الشيخ البهائي العاملي

69

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه

[ الماء الحميم الحار ] ولا بأس بأن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ . ( 1 )

--> ( 1 ) في « ش » : حمله . ( 2 ) آية الإحكام ، ج 2 ، ص 85 . ( 3 ) في « ع » : متعيّنين . ( 4 ) في « ش » : شرط . ( 5 ) في « ش » : أي ليس كالماء المسخّن بالشمس . ( 6 ) في « ع » : قاله .